الشيخ جعفر كاشف الغطاء

335

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أنّه يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، دون العكس . ومنها : أنّه يُستحبّ تعجيل قضاء ما فاتَ نهاراً ولو باللَّيل ، وكذا ما فاتَ ليلًا ولو بالنهار . ومنها : أنّه لو كان عليه من قضاء النوافل ، وتَرَكَ القضاء ، استحبّ له أن يتصدّق بقدر طَوله ، وأدنى ذلك مُدّ لكلّ مسكين ، مكان كلّ صلاة ركعتين من نافلة اللَّيل أو نافلة النهار . فإن لم يقدر ، فعن كلّ أربع من أحد القسمين . فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللَّيل ، ومدّ لصلاة النهار ، قال الصادق عليه السلام : « والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل » ( 1 ) . ومنها : أنّ من كان عليه قضاء فريضة كان له نيّة الوجوب في طهارته ، أراد فعلها أو لا ، قصد دوام الطهارة أو فعل الندب أو لا . ولو نوى الندب حينئذٍ ، فلا بأس . المبحث الرابع عشرٌ في صلاة السفر وفيها مقامان : الأوّل : في الشروط يجب فيه ترك الركعتين الأخيرتين من الفرائض الرباعيّة اليوميّة ، دون ما كان رباعيّاً من النوافل لو قلنا به . وربّما كان فيه إشعار بنفيه بشروط : أوّلها : المسافة ، وتتحقّق بقطع ثمانية فراسخ في امتدادٍ ذهابيّ أو إيابيّ أو ملفّق منهما ، مع عدم قصور أحدهما عن الأربعة ، في يوم أو أيّام ، ما لم ينقطع بقاطع يوجب التمام ، من كلّ مفارقٍ لمحلّ التمام ، من وطنٍ أو إقامة عشرة منويّة أو واقعة بعد التردّد

--> ( 1 ) الكافي 3 : 453 ح 13 ، الفقيه 1 : 359 ح 1577 ، التهذيب 2 : 11 ح 25 ، المحاسن : 315 ح 33 ، الوسائل 3 : 56 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 2 .